سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

265

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : لقطعه بها عن التكسب : ضمير در [ قطعه ] به مولى راجع بوده و در [ بها ] به مدّت عود كرده و كلمه [ با ] در [ بها ] به معناى [ فى ] مىباشد . قوله : و يشكل بانّه لا يستلزم وجوب النّفقه : ضمير در [ بانّه ] به اشتراط راجعست . قوله : و المناسب للاصل ثبوتها من بيت المال : ضمير در [ ثبوتها ] به نفقه راجعست . قوله : و ليس هذا منها : مشاراليه [ هذا ] اشتراط خدمت بوده و ضمير در [ منها ] به اسباب نفقه راجعست . قوله : و للاصل : يعنى و لاصالة البراءة . متن : و كما يصح اشتراط الخدمة يصح اشتراط شيء معين من المال ، للعموم لكن الأقوى هنا اشتراط قبوله ، لأن المولى لا يملك إثبات مال ، في ذمة العبد ، و لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام . و قيل : لا يشترط كالخدمة ، لاستحقاقه عليه رقا السعي في الكسب كما يستحق الخدمة ، فإذا شرط عليه مالا فقد استثنى من منافعه بعضها . و ضعفه ظاهر . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و همانطورى كه صحيح است در عتق مولى خدمت براى مدّتى را شرط كند عينا مىتواند بر مملوك لازم كند كه مبلغى از مال را به او بپردازد تا آزاد شود . و دليل اين حكم عموم ادلّه اشتراط است ولى به نظر ما اقوى در اين